انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية بين الهواجس والآمال المعلقة

20.08.2014 07:12 PM

وطن - إعداد الباحث القانوني:المحامي علاء البدارنة:تعالت الاصوات الرسمية والشعبية في الشارع الفلسطيني بضرورة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بعد تصاعد وتيرة العدوان الاجرامي الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل  ، خصوصا بعد اقدام مجموعة من المستوطنين بخطف الطفل محمد ابو خضيره من مخيم شعفاط وحرقه حيا ,ثم ما تلاها من احداث العدوان الأثم على قطاع غزة المعروف باسم الجرف الصامد والذي ادى الى استشهاد اكثر من 2000 فلسطيني  والعدد قابل لارتفاع جلهم من المدنين العزل من نساء وأطفال وسقوط اكثر من 11100 جريح بالإضافة للعدوان الاسرائيلي على غزة  عام 2008 و 2012 وما بعده من احداث , لكن هذه الدعوة تحمل في طياتها امال كبيرة معلقة على المحكمة من اجل الانتصار لحقوق الضحايا الابرياء بسقف متوقع يفوق قدرة المحكمة وقانونها الاساسي ، وصلت لدرجة  اعتقاد البعض ان انعقاد المحكمة سوف يشكل محاكمة العصر التي سوف تحاكم الوجود الغير شرعي لاحتلال وممارسته الاجرامية ، والبعض الاخر يعبر عن مخاوفه بشكل معلن حيث يعتقدون ان هذا الانضمام للمحكمة يعطي الفرصة لسلطات الاحتلال برفع دعاوي قضائية ضد نشطاء المقاومة الفلسطينييه السياسيون منهم والعسكريين باعتبارهم مسئولين عن كافة العمليات الفدائية التي تشنها المقاومة في عمق الكيان ألاحتلالي ،وأيضا الفلسطينيين المسئولين عن اطلاق الصواريخ من قطاع غزة اتجاه الاهداف الاسرائيلية ، كذلك التخوف من طلب سلطات الاحتلال الاسرائيلية تعويضات عن خسائره المادية الناتجة عن هذه الافعال ، و ادراج اسماء الفلسطينيين من قيادات وأفراد مقاومة على لائحة المطلوبين للعدالة الدولية ،باعتبارهم مجرمين حرب مما يؤدي لملاحقتهم من طرف الدول الاعضاء في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لذلك تبرز أهمية فكرة العدالة الجنائية من ناحية تاريخية وصولا الى المحكمة الجنائية الدولية ، التي سوف نتناول بعض المسائل الاجرائية والنقاط القانونية التي تتعلق بانضمام وما بعد انضمام دولة فلسطين المحتلة لهذه المحكمة ، لمعرفة مدى اهتمام النظام الجنائي الدولي بتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا الحروب والنزاعات المسلحة على المستوى الدولي،  لكي يتمكن الضحايا  الفلسطينيين من عقد امال اكيدة  على ان هذه العدالة سوف تنتصر لحقوقهم وتحاكم المسئولين عن هذه الجرائم , والتدقيق بمدى تدخل الارادة السياسية للدول في تحريك المحاكم الجنائية المؤقتة والدائمة ، كل ذلك يؤدي لوضع الامور بنصابها الموضوعي ويمكن الشعب الفلسطيني افرادا وقيادات من وضع الخطط والبرامج التي من شانها الانتصار للضحايا الابرياء الذين قتلوا من جراء استهداف المدنين العزل الذين من المفترض ان يكونوا امنين في بيوتهم .

كذلك لابد من التدقيق ببعض المفاهيم التي يتم تداولها على المستوى الفلسطيني تعكس مدى نجاح سلطات الاحتلال الاسرائيلية وأصدقائها على المستوي الدولي بكي الوعي الفلسطيني وهذا ملحوظ من خلال الخلط  الواضح بين القواعد القانونية  الدولية الخاصة باستعمال القوة وقوانين الحرب المتعارف عليها على المستوى الدولي الامر الذي ادى الى تجاهل بعض المسائل التي تتعلق بالمركز القانوني لوجود اسرائيل القانوني بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال  للمناطق الفلسطينية ومازالت تتمتع بسيطرة فعلية على هذه الاراضي , ولأغراض هذه الورقة البحثية سوف نتناول بالدراسة نظام العدالة الجنائية الدولية بداية من المحاكم الجنائية المؤقتة وصولا الى تكريس وجود نظام قانوني  دائم للعدالة الجنائية الدولية ، تحت مسمى المحكمة الجنائية الدولية مما يفتح المجال لنقاش الامال والهواجس الفلسطينية المعقودة من جراء التفكير الفلسطيني بالانضمام والمصادقة عليها .

1-المحاكم الجنائية المؤقتة :
تم تشكيل عدة محاكم جنائية دولية خاصة تختلف من حيث طبيعتها وإنشائها ، فبعضها قد تم تشكيلها من قبل الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ، حيث تم انشاء محكمة نورمبرغ العسكرية عام 1945 ومحكمة طوكيو عام 1946 ، وأيضا تم انشاء محاكم من قبل مجلس الامن والتي تشمل محكمة يوغسلافيا السابقة 1993 ومحكمة رواندا 1994
.1-1 محكمتي نورمبرغ وطوكيو:

فيما يتعلق بمحكمة نورمبرغ وطوكيو لابد من التأكيد على ان هاتين المحكمتين تم تشكيلها من قبل المنتصرين في الحرب ، من اجل اخضاع الدول المنهزمة في الحرب لإرادة الدول المنتصرة ، فهي وجدت من اجل تحقيق هدف الثأر عن طريق المحاكمات القانونية ، فإذا ما اخذنا بعين الاعتبار الجرائم الفظيعة التي تم ارتكابها من قبل القوات الالمانية واليابانية ،الا انه في نفس الوقت يمكن القول ان اليابان قد اصابها ضرر بالغ لم يلحق بدولة اخرى من المشاركين في الحرب ، فقد هاجمتها الولايات المتحدة الامريكية بقنبلة نووية على مدينة هيروشيما في عام 1945 ، ادت الى قتل 180 الف نسمة من مجموع السكان البالغ 340 الف نسمة ومن ثم اسقطت الولايات المتحدة الامريكية قنبلة نووية ثانية على ناكازاكي اودت بحياة 8 الاف ضحية بالإضافة لآثار هذه القنابل الممتدة لغاية اليوم ، مما اثار جدل فقهي كبير سلطَ الضوء على اهتمام المحاكم وقضاتها بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ، وتطبيق القانون اعتمادا على مكيالين حيث ان هذه المحكمة لم تنظر بالجرائم التي ارتكبتها جيوش دول الحلفاء في المانيا واليابان ، حيث قامت المحكمة بتطبيق قانون المنتصر وعدالته ولم تطبق قانون المجتمع الدولي ولم تلتفت الى النواحي الانسانية والقانونية الدولية ،  إلا انه مع كل ذلك لا بد من الاعتراف ان هذه المحاكمات ارست مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد بالإضافة الى الغائها مبدأ واجب طاعة  اوامر الرؤساء عندما يكون ذلك مخالف لقواعد القانون الدولي .

1-2 محكمتي رواندا ويوغوسلافيا :

منذ بدا اعمال الابادة الجماعية في رواندا رفضت الولايات المتحدة في البداية التعامل مع هذا النزاع ، وكان موقفها يميل كون هذا النزاع محليا وهذا يعكس الارادة السياسية والمصالح الضئيلة للإدارة الامريكية التي دفعت الى تخفيض عدد قوات منظمة الوحدة الافريقية لحفظ السلام في رواندا مما ادى الى قتل وذبح اكثر من نصف مليون من الشعب التوتسي بشكل منظم وممنهج ، كذلك لابد من الاشارة الى الدور الفرنسي كعضو دائم في مجلس الامن الهيئة التي يقع على عاتقها حفظ الامن والسلم على المستوى الدولي في الصراع في رواندا ، حيث عملت على تسليح ودعم الحكومة التي يقودها الهوتو التي كانت مسئوله عن تنظيم الابادة الجماعية بحق المدنيين ، ونلاحظ ان تدخل مجلس الامن وإصداره القرار 935 الذي نص على اتخاذ تدابير من شانها جلب مجرمي الابادة الجماعية  للمحاكمة جاء بعد ان تمكنت الجبهة الرواندية التي يسيطر عليها التوتسي من هزيمة الجيش الرواندي ووضع حد لأعمال الابادة ، وكان من الواضح ان الصراع في رواندا لم يكن له اهمية بالنسبة للدول اعضاء مجلس الامن من الناحية السياسية بالإضافة انه لم يتم النظر بدور فرنسا بدعم المجرمين بالأسلحة التي شكلت الادوات المستخدمة بعملية الابادة اثناء سير اعمال المحكمة حيث تم محاكمة 50 شخص امامها وجرمت وبرأت قسم من المتهمين .

بالنسبة ليوغسلافيا الامر مماثل للنموذج الرواندي إلا ان المصالح السياسية تختلف بالنسبة للدول اعضاء  الدائمين بمجلس الامن ، الذين سارعوا  لإصدار قرار التدخل في الوقت الذي كان به الصراع مازال محتدم بموجب القرار 808 بهدف ردع الاطراف عن ارتكاب مزيد من ألمجازر ، الامر الذي لم تستطع المحكمة تحقيقه  فورا نتيجة غياب الدعم المحلي للمحكمة من قبل البعض  ،الذين  يرون انه تم تشكيلها من قبل مجلس الامن بدلا من الجمعية العامة التي يمكنها ان تعطي مؤشرا اقوى على الرأي العام الدولي الواسع  ،هذا يعني بالنسبة لهم ان المحكمة تستند لشرعية دولية ضيقة تمثل مصالح بعض الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن  ، على رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تدخلت مبكرا في يوغسلافيا حيث استغلت هذا التدخل من اجل حماية حقوق الانسان  ، لخدمة مصالحها الاستراتيجية على المستوى الدولى  ، لا من اجل حماية حقوق الانسان  وتحقيق العدالة الدولية والانتصار لقيم الديمقراطية والحرية  كما تدعي، بل استخدمت هذا المبدأ من اجل التفرد الامريكي بنهب مقدرات الشعوب وثرواتهم .
هذا واضح تمام الوضوح من خلال تدخلها في العراق وليبيا  تحت نفس المبدأ ،فأمريكا من خلال تزعمها للأسرة الدولية وسيطرتها على اعمال مجلس الامن الدولي ، تكيل بعدة مكاييل عند تعاملها مع القضايا والنزاعات الدولية ،ونذكر على سبيل المثال اعتبار قضية اغتيال الرئيس اللبناني الحريري من قبل مجلس الامن قضية تخل بالأمن والسلم الدولي ، ولم تعتبر قضية اغتيال الرئيس عرفات  والرئيسة الباكستانية بنازير بوتو كذلك ، حيث قرر مجلس الامن بقراره رقم 1757  الصادر في ايار 2007 انشاء و تشكيل محكمة خاصة بقضية اغتيال الرئيس اللبناني رفيق  الحريري وذلك من اجل البحث  عن ادانة  مباشرة لحزب الله وسوريا  ، بالوقت الذي لم تعتبر به امريكا في  نفس السياق  ان الاحتلال الاسرائيلي والجرائم التي يرتكبها بعدوانه على غزة وسقوط آلاف  من الشهداء والجرحى الفلسطينيين ، لا يهدد  الامن والسلم الدوليين  بل على العكس تعتبر ان من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها دون الالتفات الى الارادة الدولية  الداعمة للحق الفلسطيني ، كل ذلك بهدف البحث عن مصالحها الخاصة متنكرة بهذا السلوك لقيم العدالة والإنصاف التي تسعى المنظومة القانونية الدولية لتحقيقها .

2- المحكمة الجنائية الدولية (العدالة الجنائية الدولية الدائمة )

بالنظر لتجارب المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة وقراءة الدوافع السياسية الناتجة عن تجربتها العملية  نلاحظ انها كانت في بدايتها تهدف الى تحقيق قانون وعدالة المنتصر (نورمبرغ وطوكيو ) من ثم كانت تخضع لمصالح الدول الاعضاء في مجلس الامن ،الذي اصبح صاحب الصلاحية الوحيد الذي يملك الحق قانونا بإنشاء مثل هذه المحاكم ( رواندا ويوغسلافيا ) وكان الهدف من تناول هذه التجارب تسليط الضوء على العدالة الجنائية الدولية لكي يمكننا السير بشكل منطقي لمعرفة الاساس القانوني والأرضية الادارية والسياسية التي تم على اساسها توجه الارادة الدولية نحو انشاء نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية ،هذا الامر يمكننا من معرفة السقف الواقعي الذي يمكننا ان نبني علية عند الحديث عن العدالة الجنائية الدولية ،الامر الذي ينتج اهداف حقيقة من الممكن تحقيقها من خلال انضمام دوله فلسطين المحتلة لهذه المحكمة ويساهم ايضا بإزالة بعض الهواجس من جراء هذا الانضمام .

2-1 فكرة  انشاء المحكمة الجنائية الدولية:
من خلال المراجعة النقدية لتجربة المحاكم المؤقتة في التجارب المذكورة اعلاه سواء من الناحية الادارية او التمويلية او المتعلقة بمدى الاستقلالية الذاتية عن الاجهزة السياسية ذات الصلة ، ناهيك عن الحاجة الملحة لتوحيد الاسس والقواعد القانونية المتعلقة بتكييف الافعال التي تعتبر غير مشروعة والتي تشكل جرائم دولية ، كشفت هذه الامور عن حاجة جدية  من قبل المجتمع الدولي للمبادرة بالتفكير الى انشاء نظام جنائي دولي يراعي قدر المستطاع تحييد الاعتبارات السياسية ، بما يكفل ايجاد الية فعًالة لإدارة العدالة الجنائية الدولية ، توفر الحماية الواجبة لحقوق الانسان والحريات الاساسية في اوقات السلم من جهة وكذلك في اوقات النزاعات المسلحة من جهة اخرى

ترجمت هذه الافكار ورأت النور على المستوى العملي حين اقر المجتمعون في مؤتمر روما مشروع الاتفاقية للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 17 حزيران 1998 ،حيث اقر المجتمعون بأغلبية 120 صوتا مقابل اعتراض 7  دول على التصويت  من ضمنهم اسرائيل وأمريكيا وامتناع 8 دول عن التصويت ، واشترطت المادة 126 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تصديق 60 دولة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ ، فكانت السنغال اول الدول المصدقة على النظام الاساسي ، وتحول المشروع الى معاهدة ملزمة لإطرافها مع توقيع الدولة رقم 60 عليها وحدث ذلك بيوم الاحتفال بإنشاء المحكمة بتاريخ 11 نيسان 2002 الذي يعتبر يوم ولادة المحكمة الجنائية الدولية  ،والتاريخ الذي يقف عنده مبدأ عدم رجعية القوانين الذي تتبناه المحكمة بموجب نظامها الاساسي ، الذي حدد الجرائم التي يمكن المحاكمة عليها في المحكمة  ، حيث عرف جريمة الحرب والأفعال التي تعتبر كذلك  ، والأفعال التي تشكل جريمة  ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية  ،ولكن لم يتم تعريف جريمة العدوان ولا ذكرها على سبيل الحصر لأنه تعذر الاتفاق على تعريفها.


2-2 العوائق القانونية والسياسية التي تحول دون معاقبة مواطنين اسرائليين :
1- الطابع ألاتفاقي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية :
 تم انشاء نظام للعدالة الجنائية الدولية على المستوى الدولي باعتباره مكمل وليس بديل للقضاء الوطني ، وكانت هذه الاتفاقية نتيجة تلاقي ارادة مجموعه من الدول اتفاقيا للمصادقة والانضمام لنظام الاساسي للمحكمة ، لذا يشكل الطابع ألاتفاقي لإنشاء هذه المحكمة احد اهم العوائق التي سوف تعمل على الحد من عملها ،لان قبول الدول باختصاص المحكمة متوقف على ارتضائها بالالتزام ببنود النظام الاساسي للمحكمة وهذا ما نصت علية المادة 12 فقره 1 من النظام الاساسي بقولها " الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الاساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها "

هنا لا بد من الاشارة الى ان اسرائيل اعترضت في اثناء التصويت على النظام الاساسي للمحكمة كما ذكرنا سابقا  ، حيث انها لا تعترف بصلاحية هذه المحكمة ولا باختصاصها القضائي ، بل اكثر من ذلك عمدت اسرائيل بجانب حليفتها امريكا على محاربة المحكمة منذ اليوم الاول لنشوئها ، من خلال عقد اتفاقيات دولية ثنائية مع مجموعة كبيرة من الدول لعدم التسليم لمطلوبين من مواطنيها للعدالة الدولية  (الامر الذي كان ظاهرا بقضية ليفني ببريطانيا )، مقابل مساعدات مالية وعسكرية واتفاقيات تعاون اقتصادي ، حيث تمتنع هذه الدول بموجب هذه الاتفاقيات عن تسليم مواطنين الاسرائيليين لطرف ثالث ، باعتبار ان اسرائيل ارادت دائما ان تعزز وجودها  الدائم منذ نشأتها كدولة مارقة خارج معادلة احترام قواعد القانون الدولي ، لذا ليس لها اي مصلحة موضوعية بان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ، وليس هنالك اي احتمال بوجودها كطرف بهذه الاتفاقية ، ولكن يمكن ان يستغل الطرف الفلسطيني كون معظم مواطني اسرائيل يحملون جنسيات دول يمكن ان تكون منضمة للاتفاقية من اجل محاسبتهم على افعال ارتكبوها اثناء تأديتهم الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي وهذه العملية تحتاج لجهد توثيقي عالي الدقة ، بالطبع ممكن للإسرائيليين  ان يستغلوا هذه المسالة لكن دون جدوى او انتاجية وهذا ما سوف نوضحه لاحقا .

2- تدخل مجلس الامن :

لمجلس الامن صلاحية ارجاء التحقيق والمقاضاة للمحكمة وهذا ما نصت علية المادة 13 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية بقولها : - لا يجوز البدء في التحقيق او المقاضاة بموجب هذا النظام لمدة 12 شهر بناء على طلب مجلس الامن الى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن مجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها "

هذه المادة تعطي صلاحية لمجلس الامن بإرجاء التحقيق والمقاضاة لمدة محددة كما هو مذكور وهي 12 ألشهر دون تحديد الفترة القصوى التي يمكن لمجلس الامن تمديدها تحت نفس الشروط ، حيث يمكن ان يكون التمديد الى ما لا نهاية ، وهنا لم تنص المادة صراحة على صلاحية مجلس الامن بعدم الموافقة على رفع دعاوي اما المحكمة الجنائية الدولية حفاظا على استقلالية هذه المحكمة ، وعدم تبعيتها السياسية لنفوذ الدول الاعضاء لمجلس الامن لكن من الناحية العملية التأجيل المفتوح يعني الشطب الضمني للدعاوي التي لا يوافق عليها مجلس الامن حيث يكفي ان يصدر مجلس الامن قرارا بصيغة  تفيد ان تحريك دعوى من قبل الفلسطينيين يخل بالأمن والسلم على المستوى الدولي ، وان هذا الاجراء من شانه تعقيد  الصراع القائم بين الطرفين ليتم تأجيل النظر بالقضية  بشكل متتالي ، وبالتالي تعتبر كأنها لم تكن ، وبالنسبة للشعب الفلسطيني  فان هيمنة امريكا على مجلس  الامن بسبب استخدامها السيئ لحق النقض الفيتو  لصالح اسرائيل السبب الرئيسي لطول عمر الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، لكن هنالك احتمال واحد للحيلولة دون اصدار مجلس الامن لهذا القرار وهو ان تستخدم احد الدول الخمس المتمتعة بحق النقض بمواجهة القرار الذي سوف تعمل على صياغة مسودته الولايات المتحدة  ، طبعا هذا الامر غير مستبعد ومرهون بمدى الجهد المبذول من الدبلوماسية الفلسطينية والمتغيرات على مستوى العلاقات الدولية .

3 -التخوف الفلسطيني من الانضمام للمحكمة الجنائية وضرورة انتاج استراتجية وطنية للعمل :

سنتناول هذا الموضوع انطلاقا من فرضية موافقة اسرائيل على الانضمام لاتفاقية روما وبالتالي اعترافها بالولاية القضائية للمحكمة عليها ، مع ان هذه الفرضية تعتبر احد السيناريوهات المستبعدة مع ذلك تعطينا مجال لمناقشة الهاجس الفلسطيني بان تكون المحكمة الجنائية الدولية كسلاح ذو حدين ، يفتح الباب امام اسرائيل للقصاص من المقاومة الفلسطينية ومحاكمتها على افعالها المناهضة لاستمرار سلطات الاحتلال  الاسرائيلي  في السيطرة على الارض الفلسطينية المحتله  .

3-1 الهاجس الفلسطيني من محاكمة اسرائيل للمقاومة الفلسطينية :

تتداول الاوساط الرسمية والشعبية الفلسطينية هاجس التخوف الذي يمكن ان تحدثه خطوة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية على مستوى الفلسطيني ، من خلال الاعتقاد انه من الممكن ان تستغل اسرائيل ذلك وتحاكم قيادات وعناصر المقاومة الفلسطينية ، على افعال المقاومة وخصوصا  اطلاق الصواريخ على العمق الاسرائيلي و العمليات التى تنفذها المقاومة داخل اسرائيل , نلاحظ ان هذا الطرح تعزز في اثناء عدوان الجرف الصامد على قطاع غزة  سنة 2014 حيث قصفت المقاومة الفلسطينية المناطق الاسرائيلية بمئات الصواريخ  ،ادت الى قتل وإصابة عدد من المدنيين الاسرائيلين لا يتجاوز العشرة ،وقتلت المقاومة خلال الاجتياح البري لقطاع غزة 64 جندي اسرائيلي ، بالمقابل قتلت اسرائيل اكثر من الفين فلسطيني وأصابت اكثر من عشرة ألاف جريح وأصابت معظمهم بعاهات مستديمة بالإضافة الى هدم اكثر من ستة آلاف بيت للمدنين الفلسطينيين بشكل كلي وخمسة آلاف اخرى بشكل جزئي ، واستخدمت اكثر من اربعين الف طن من المتفجرات ، نلاحظ  هنا اننا امام ضحية تقاوم بإمكانيات متواضعة وهذا امر طبيعي وقانونيي حيث  ان الاطار الفلسفي للقواعد القانونية الجنائية على المستوى المحلى والدولي يحض المواطن على الدفاع عن نفسه وغيرة وعن ماله ومال غير عند تعرضه للاعتداء ، وفي الحالة المعروضة امامنا نتحدث عن شكل من اشكال الدفاع عن النفس الجماعي للشعب الفلسطيني ، الذي تضمنه كافة قرارات الشرعية الدولية حيث انه لا يوجد اي نص يحرم استخدام القوة من اجل ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي ،لا على المستوى المعاهدات الدولية ، ولا في العرف الدولي ، ولا في الممارسات الدولية ، وان تذرع اسرائيل بحقها بالدفاع الشرعي عن النفس بمواجهة اعمال المقاومة الفلسطينية التي تعتبرها غير شرعية حيث تستند اسرائيل للعامل  الشخصي في تأويلها  هذا ، الذي تريد من خلال اعطاء شرعية لعدوانها على الشعب الفلسطيني  استنادا لنص المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة التي تبيح فعل الدفاع عن النفس للدول بمواجهة عدوان واقع عليها "  الامر الذي  يتعارض مع الفقه  والقضاء الدولي. 

حيث يستقر الفقه القانوني الدولي ان تقرير حق الدفاع الشرعي بموجب نص المادة "51" من الميثاق يخضع لضوابط ومعايير قانونية وموضوعية ، ولا يؤسس  على المعيار الذاتي للدول وحق الدفاع الشرعي لدولة ما يقوم على احترام الاسس التي يرتكز عليها هذا الحق،  فان اي تصرف صادر عنها غير معتمد على هذه الاسس يعد تجاوز لأحكام القانون الدولي العام ، فدفع الخطر بالاعتداء على حق يحميه القانون الدولي الانساني ولوائح لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف الاربع 1949 ، التي لا ترسخ حقا للسلطة المحتلة فهي بالأساس سلطة غير شرعية والاحتلال هو بحد ذاته جريمة وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي ، فإذا افتقر هذا الاساس فان حق الدفاع يفتقد احد اهم اركانه ألا وهو ضابط المشروعية .

بمعنى اخر انه لا يجوز الدفاع الشرعي ولا يستقيم ضد الفعل المشروع ، وهو حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة من اجل تقرير مصيره السياسي ، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي استند الى المعايير الشخصية بادعائه بحق الدفاع لتبرير عدوانه على الشعب الفلسطيني والأعمال الانتقامية المنقذه ضده ،  وأيضا لابد من التأكيد على حقيقة مهمة بان اسرائيل ليست امام اعتداء عليها بل هي امام شعب محتل يقاوم سلطة الاحتلال الاسرائيلي  المحتلة لأرضه بالقوة .

هنا لا صلة للدفاع الشرعي عن النفس  بموجب المادة 51 من الميثاق بالقانون الدولي الانساني او قانون وقت الحرب ، انما بقانون استعمال القوة ، وهنا تخلط سلطات الاحتلال الاسرائيلية بشكل غير مقبول بين هذين الفرعين من القانون الدولي ، اللذان ينبغي الابقاء على الفصل بينهما بصورة اساسية ، فبمجرد نشوء النزاع المسلح يبدأ العمل بقانون وقت الحرب "القانون الدولي الانساني " باعتباره القانون المناط به تنظيم الحالة المترتبة على نشوء الحرب، بصرف النظر عن قواعد استعمال القوة فضلا عن ذلك كيف يمكن للمرء منطقيا ان يقول ان دولة تمارس حق الدفاع عن النفس ضد اقليم يقع تحت احتلالها العسكري ، اي تحت سيطرتها الفعلية وتمتع بالسلطة فيه بل عليها الالتزام بضمان النظام العام والسلامة العامة فيه وفقا للمادة 43 من لوائح لاهاي .

قد بينت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الصادر عنها حول الاثار القانونية الناشئة عن تشيد الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتله وجه النظر هذه بقولها " حيث تنص المادة 51 من الميثاق بوجود حق طبيعي في الدفاع عن النفس في حالة شن دولة اعتداء مسلح على دولة اخرى ، يبدوا ان اسرائيل لا تدعي ان الاعتداءات عليها يمكن ان تنسب الى دولة اجنبية، ونلاحظ ايضا ان اسرائيل تمارس السيطرة في الارض الفلسطينية المحتلة وان التهديد الذي يعتبر مبرر لتشيد الجدار ( العمليات الاستشهادية ) تنبع من داخل تلك الارض وليس من خارجها"

المحكمة اكدت بان التهديد الذي تعتبره اسرائيل مبررا لتشييد الجدار وتقصد هنا (العمليات الاستشهادية داخل العمق الاسرائيلي ) تنبع من تلك الارض وليس من خارجها ، وهنا يفهم من قول المحكمة بان اسرائيل بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال تفقد الحق في الدفاع الشرعي في حالة نشوء هجمات مسلحة ضدها ، من الاراضي التي تحتلها حيث اعتبر احد قضاة المحكمة  روزا لين هبتغر بتعليقه  الشخصي على هذا القول من محكمة العدل الدولية ان هذا القرار فيه عدم انصاف لإسرائيل ، بقوله  "اذا ما اخذنا بعين الاعتبار من ان الهجمات  التي تشن من ارض محتلة لم تضم قانونا لإسرائيل " ، ولكن لم يأخذ بعين الاعتبار سعادة القاضي روزالين ان سلطات الاحتلال تضم الاراضي الفلسطينية بحكم الواقع حيث تعمل على ضم الارض دون السكان .

بناء على هذا الحكم من اعلى هيئة قضائية دولية ألا وهي محكمة العدل الدولية  الذي اعتبر ان اسرائيل لا تملك الحق في الدفاع الشرعي بمواجهة الشعب  الفلسطيني المحتل ، بالتالي تقر بان الاحتلال هو بحد ذاته عبارة عن عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني ، منذ احتلال اسرائيل للمناطق الفلسطينية عام 1967  حيث يمكن ان يتمسك اصحاب الهواجس التي تتخوف من مسالة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بهذا الحكم ، الذي يعتبر ان افعال المقاومة تندرج ضمن الافعال المباحة التي مناطها حق الشعب الفلسطيني بالدفاع الجماعي عن النفس ، وردة الفعل الاسرائيلية والأفعال الناتجة عنها غير شرعية ، وتعتبر كجرائم يعاقب عليها القانون الدولي ، بعيدا عن المواقف السياسية لمجموعة من الدول التي تؤيد اعمال اسرائيل وتتعاطف معها ، لان هذه المسالة سياسية مختلفة عن السياق القضائي عند عرض معطيات النزاع الفلسطيني الاسرائيلي عليه ، على اعتبار انه لا يمكن ان تدين هيئة قضائية دولية  نزيهة الضحية المقاومة للاحتلال  و تجرم الافعال الصادرة عنها في سياق ممارستها لأعمال المقاومة التي تعتبر كحق للدفاع الشرعي الجماعي عن النفس ، الذي يمارسه الشعب الفلسطيني حتى لو ادى لقتل مدنيين اسرائيليين ،لان سلطات الاحتلال لا يمكن ان تتذرع بحقها بالدفاع الشرعي لتبرير عدوانها  المستمر على الفلسطينيين كما في العدوان الحالي على غزة ومرات عدة في مناسبات مختلفة ،  مع وجود  امكانية ان تلجا الى وسائل اخرى مشروعة من شانها الحفاظ على حياة مواطنيها الابرياء ، ووقف هجمات الصواريخ ضدهم فمع وجود هذه الوسائل فلا يكون فعل الدفاع مباح على اعتبار ان استخدام القوة في الدفاع على النفس يجب ان يكون الوسيلة الوحيدة لدرء ألهجمات وهذه الوسائل تتمثل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال التجاوب مع عملية المفاوضات والمبادرات الدولية والعربية الداعية لوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للمناطق الفلسطينية وحصار غزة ،الامر الذي يضمن حماية اسرائيل لمواطنيها  ويمكنها  من العيش بسلام وأمان لجانب الدولة الفلسطينية المستقلة .

3-2 الدعوة لإنتاج استراتيجية وطنية متكاملة للعمل:
بعيدا عن مقولات التشاؤم والتفاؤل لابد من انتاج الية وطنية تتظافر فيها وتنصهر كل الجهود نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى مقاومة الاحتلال وعزلة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والقانونية باعتباره نظام قائم على احتلال اراضي الغير على اساس التميز والفصل العنصري وهذا يتطلب مجموعة من الاجراءات التي يجب اتخاذها بشكل متكامل على النحو الاتي :

1- العمل على الانضمام فورا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية واعتبارها منبرا لفضح سياسة الاحتلال وجرائمه بغض النظر عن النتيجة العقابية المباشرة لمجرمي الحرب والعدوان الاسرائيلي المستمر على ابناء الشعب الفلسطيني ، والسيناريوهات المتوقعة واعتبار المحكمة جزء من كل متكامل في اطار المعركة القانونية مع الاحتلال في كل الهيئات الناتجة عن انضمام فلسطين لمجموعة الاتفاقيات الدولية ، حتى نصل لتعرية الاحتلال امام المجتمع الدولي الذي مازال جزء كبير منه يعتقد ان اسرائيل تعتبر احد افضل ديمقراطيات المنطقة .

2- العمل الجاد على سن قوانين على المستوى الداخلي تهدف لمقاطعة المنتجات الاسرائيلة وعدم الاكتفاء بالدعوة الطوعية للمقاطعة ، من اجل ان لا تستمر اسرائيل بالتعامل مع الاراضي المحتلة كسوق خصب للاستهلاك ، كذلك تبرز ضرورة تعزيز ثقافة المقاطعة التى تؤدي الى بناء مقومات لاقتصاد يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود والمقاومة بمواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني ألمحتل ويفتح افاق نحو ترسيخ ثقافة المقاطعة على المستوى دول الجوار المتعاملة مع اسرائيل وكذلك يرسخ الحملة الاوروبية التي تدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية التي تتطور يوما بعد يوم داخل اوساط المجتمع الاوروبي وتزداد رقعتها

3- دعوة  لانعقاد مؤتمر الدول الاطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف الاربع  نطالب به المجتمع الدولي بإلزام اسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الانساني ، واعتبار الاسرى الفلسطينيين اسرى حرب والضغط على اسرائيل للإفراج عن الاسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاقية اوسلو  واعتبار الاستمرار بأسرهم كجريمة حرب كذلك إجبارها على ضبط تصرفاتها غير قانونية بحق الشعب الفلسطيني باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال للمناطق الفلسطينية التي يجب ان تفي بالتزاماتها بهذا الاطار تجاه الشعب المحتل ، وإدانة التصريحات الاسرائيلية التي تعتبر ان الحرب على غزة تندرج بإطار حقها بالدفاع عن النفس واعتبار ان هذه التصريحات تعتبر بحد ذاتها شكل من اشكال العدوان الهادف الى تكريس وجود الاحتلال بشكل دائم على الارض الفلسطينية المحتلة ، وأيضا إيجاد الاليات المناسبة لضمان اعتراف اسرائيل بوجودها  في المناطق الفلسطينية كسلطة محتلة لهذه الاراضي .

4- يجب العمل على تشكيل مجموعة مناصرة للقضية الوطنية الفلسطينية على المستوى الدولي الرسمي مكونة من  الدول التى ساندت القضية الفلسطينية امام الامم المتحدة عند اقرار العضوية المراقبه ، او اثناء العدوان الاسرائيلي على الاخير على قطاع عزة ، الامر الذي يفتح المجال معها للتشاور بشكل جدى حول طلب انعقاد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت (عنوان الاتحاد من اجل السلم ) الصادر عن الجمعية العام بقرار رقم 377 (5) سنة 1950 للوقوف امام حق النقض الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة بشكل متعسف للحيلولة دون اصدار قرار يجبر اسرائيل على الانسحاب من الاراضي الفلسطينية ألمحتلة الامر الذي يهدد الامن والسلم على المستوى الدولي لذا وجب على الاسرة الدولية مجتمعة ان تأخذ على عاتقها هذه المهمة من خلال تحويل صلاحيات مجلس الامن الى الجمعية العامة بعد تعطل اعمال مجلس الامن نتيجة استخدام حق النقض بطريقة غير معتدلة ، على اعتبار انه ان الاوان ان ننهي سيطرة المنتصرين في الحرب  العالمية الثانية وتحكمهم في هيئة الامم المتحدة ، فلندعو الاسرة  الدولية لتعلن بصوت مرتفع عدم قبولها لوجود اسرائيل كدولة فوق القانون ، وان تعتبر اسرائيل كدولة تهدد السلم والاستقرار على المستوى الدولي .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير