شهر اذار... تتكاثر به حقوق المرأة

03.03.2015 02:32 PM

وطن- كتبت: سناء طوطح

 في كل عام يأتي ذلك الشهر التي تتكاثر به الندوات والورشات والمؤتمرات التي تنادي بحقوق المرأة وحمايتها من الجرائم المرتكبة في حقها، وفي كل ندوة أو ورشة أو مؤتمر ينادي الجميع بضرورة إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ، والذي يواكب الظروف الحياتية لدى مجمتعنا الفلسطيني، ولكن يبقى التساؤل ما فائدة إقرار هذا المشروع وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية طالما لا تطبيق،،لا تطبيق، إن قانون العقوبات الأردني بما يحتويه من نصوص مجحفة بحق المرأة لم يلق ذلك التطبيق الواسع النطاق، حيث أن معظم مرتكبي الجرائم الشنعاء ضد نصف المجتمع (المرأة) هم أناس من بيئة مغلقة مشوّهة بالأفكار العميقة البعيدة كل البعد عن التطور الفكري والمنهجي.

حتى في كتاباتنا لتلك المقالات التي تنادي بضرورة حماية المرأة من التعنيف المختلف النطاق ، نعلم بشكل مطلق أن الفئات المستهدفة لقراءة هذا النوع من المقالات لا تطّلع على تلك النصوص التي تنادي بحقوق المرأة والتي تنص على تجريم كل فعل مشين يرتكب بحق النساء.

تحدّثنا كثيرا عن القانون الوضعي الذي لا يعاقب مجرمي النساء وعدم ملائمته في كثير من المواضع الشريعة الإسلامية، وللأسف الشديد أن كثير من أفراد المجتمع لا يطّلعون على كتابنا المقدس (القران الكريم) ،والذي عالج كل مسألة قد تواكب حياتنا، وكانت الاية الكريمة التي جرّمت فعل الزنا قد ساوى بها الله بين الرجل والمرأة في العقاب، وما يؤخذ على مشرّعي القانون أنهم قد خففو العقاب على مرتكب الجريمة المعنونة تحت شعار جرائم القتل على خلفية الشرف ، ولم يتطّرقوا لعقوبة مرتكب الفعل المشين في حال تم قتله بنفس الدافع من قبل المرأة، سيقول البعض أن الرجل قد يكون متزوج من أخرى ولكن الجواب بسيط حيث أنه من الناحية القانونية يجب على الزوج إخبار الزوجة الأولى بأنه سيتزوج عليها ويعتبر غير ذلك مخالف للقانون.

حينما نعود إلى أقدم الشرائع المكتوبة في التاريخ البشري والتي تعود إلى العام 1790 قبل الميلاد ، نصطدم بشريعة حمورابي، حيث ركزت في مجموعها على حقوق المرأة حيث نصت في بندها (129) إذا قبض على إمرأة مضطجعة مع سيد فيجب عليهم أن يوّثقوهما ويلقوهما في الماء. وتفسير هذا البند لا لبس فيه ولا غموض، حيث أنه صريح من ناحية العقوبة لكل من الزاني والزانية،، الحديث والمحاولات العديدة حول المناداة بحقوق وحماية المرأة في نظري لم تلاقي ذلك النجاح حيث أن جميع تلك الندوات والمؤتمرات تعقد لفئة من المثقفين علميا واجتماعيا ، بالتالي لا جديد.

في هذا الشهر الذي فيه يوم المرأة وعيد الأم لن اسهب فيه الحديث حول جرائم القتل على خلفية الشرف ضد النساء ولن اتحدث عن احصائيات .....الخ..سأتحدث عن الفروقات ما بين تلك الطبقة غير المتعلمة والمغلقة من ناحية التفكير والتطور وبين تلك الفئة المثقفة بأعلى درجات الثقافة والعلم ،نعم أناس البيئة المغلقة والغير متعلمون ما المعضلة في تعاملهم السيء مع النساء ، فعلى القليلة هم ليسوا بمتعلمين ليسوا بمطّلعين بحقوق المرأة أو حتى حقوقهم أنفسهم وليسوا من محبذين الاختلاط ....الخ ولكن المؤلم أن النساء اللواتي يعنّفن لسن فقط من البيئات المغلقة كبعض القرى أو البلدات البعيدة المهمشة ولكن اللواتي يعنّفن أيضا النساء من أعلى درجات العلم لربما ، فالمرأة التعنيف في مواجهتها لا يقتصر على العنف الجسدي كالضرب من قبل الزوج أو الأخ أو الأب ولا يقتصر على جرائم القتل على خلفية الشرف، ولكن وأيضاُ المرأة تعنف نفسيا واجتماعياً في داخل مجتمعها في داخل المؤسسات والوزارات والنقابات .إن من ينادي بحقوق وحماية المرأة هم أنفسهم قد يعنّفون المرأة ولذلك قبل التوجه والمناداة وتكاثر الندوات حول حماية المرأة من الضرب والقتل من قبل أشخاص شاذين عقليا واجتماعياً، لا بد من النهوض من مستوى تفكير المتعلمين من جميع المؤسسات للإعتراف بحق المرأة ومساواتها بهم في مختلف المجالات ، حيث أن العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان قد أوجبوا ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. ويعتبر التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها يعوّق نمو المجتمع ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لخدمة النساء للمجتمع والبشرية .

ومع توقيع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  والتي تنادي في مجموعها بضرورة القضاء والنهوض بحقوق المرأة في شتى المجالات وخصوصا ما نصت عليه كل من المادة (3) وم (5) وخير ما قامت به تلك الاتفاقية ما نصت عليه في المادة (10) منها والتي نصت على ما يلي:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية

ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،

ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،

ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
وكذلك ما نصت عليه المادة (11) من الاتفاقية والتي تكفل حقوق المرأة العاملة :
1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية.

ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
لا بد من النهوض وتمكين المرأة  ومساواتها على المطلق في مختلف المجالات.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير