شطب القائمة الانتخابية بسبب مرشح

18.04.2017 02:25 PM

كتب: محمد عبد المحسن عابدة

ليس انحيازا أو دعما لأحد القوائم،و لا يعتبر تدخلا في القرار القضائي الذي دائما نحترمه،اتفقنا معه أو اختلفنا مع قراره،لكن اكتب هذا المقال كرسالة تعبيرية عن وجهت نظري، حول الاعتقاد ان من حق لجنة الانتخابات شطب بعض القوائم لخلل بمرشح واحد،أن هذا الاعتقاد لا يتفق مع مضمون وروح قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته ، و يتنافى مع جوهر فكرة الديمقراطية و الانتخابات كأحد ابرز وسائلها، لأنها تهدف إلى التعبير عن الإرادة الحقيقية للناخبين ، وإيجاد ممثلين حقيقيين لهم ،و إن الذهاب لشطب قائمة بأكملها لأجل مرشح واحد ،إنما يمثل صفعة مدمرة بوجه قواعد النهج الديمقراطي المعاصر، ويعتدي على الهدف الأسمى لعملية الانتخابات،نظرا لان الشطب سيترتب عليه قمع و حرمان شريحة اجتماعية من التعبير عن

رأيها،بالأخص أن المواطن يذهب إلى صندوق الاقتراع لاختيار برنامج و ليس فرد، وهنا نوضح ان هناك خطاء في تفسير القانون لدى البعض ، وهناك من فسر بطريقة يعطي لجنة الانتخابات صلاحيات خطيرة ، تفوق صلاحيات المجلس التشريعي الامر الذي ينسف فكرة التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين .ويشطب حرية المشاركة السياسية.

إن ما يذهب إليه البعض بطلب إلغاء قائمة كاملة بسبب اكتشاف مخالفة أحد المرشحين فيها لشروط الترشح الواردة في المادة (18) من قانون الانتخابات المحلية ، ترتب عليه انقساماً حتى في أوساط القانونيين حسب المزاج الشخصي والانتماء الحزبي دون أي درجة من درجات المهنية الحقيقية ،لكن الأصل في التفسير الانسجام مع روح القانون والهدف السامي الذي وجدت لأجله فكرة الحراك الاجتماعي الديمقراطي من اجل التغيير،

إن المطالبة بالشطب في هذه الحالات را يعتبر مطلبا سليما ،إنما يشوبه الكثير من التعارض الواضح مع مضمون الحريات أولا و روح القانون ثانيا، فهناك خلطا واضح عند البعض في تفسير العبارات الواردة في صلاحيات لجنة الانتخابات الرفض والإلغاء فحسب المادة 20 ( أ ) يحق لها رفض أي قائمة و المقصود( لجنة الانتخابات) غير مستوفية للشروط و المدقق في كلمة رفض عليه التحليل ثم بناء الموقف،لأنها تعني أن على موظف اللجنة التحقق من الطلب قبل قبول استلامه و في حال ثبت ا ن به بعض القصور عليه رفض استلامه من الأساس،لإعطاء الفرصة للقائمة من اجل تصويب وضعها، و ليس تجاوز حدود النص و التوجه نحو قبول الأوراق بعيوبها،ثم إلغاء القائمة فيما بعد،يلزم علينا الانتباه جيدا.

على ان القائمة لا تسقط اذا انسحب منها عضو اوتم استبعاده لاي سبب كان الا اذا اصبح عدد المرشحين اقل من النصف + واحد او تم الاخلال بمعاير الكوتا المخصصة للمرأة ،فلا يوجد نص في القانون يعتبر ان افراد القائمة متضامنين كفريق واحد في الشخوص،و حتى ان الفكرة من القائمة المغلقة هو بالأساس التضامن في البرنامج،و متفقة على ترتيب الارقام،نضيف في القول ان المادة 22 من القانون تنص على جواز الاعتراض لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين خطيا إلى اللجنة الانتخابية التابع لها على القائمة – أو – على مرشح أو أكثر من مرشحيها ، نلاحظ ان النص أعطى الحق بالاعتراض على القائمة كفريق او على احد الأفراد بشكل شخصي،مما يعني ان الفرد في سلوكه و أخطائه و تجاوزه لشروط الترشح يعترض على شخصه، اسمحوا لي أن انوه لأمر مهم للغاية،هو ان شروط الترشح التي وضع القانون شرطاً واحداً لقبول القائمة في المادة 14(فقرة 5)ينص على ما يلي: “يجب ألا يقل عدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .”،و شرط اخر يتعلق بالكوتا التمثيلية للمرأة، أما الشروط الخمس الواردة في المادة (18) فهي للمرشحين ، وليس للقائمة . وبالتالي تسقط القائمة بسقوط شرطها ، ويسقطالمرشح وحده بسقوط أحد الشروط اللازم توافرها فيه كشخص،في الختام نكرر و نعيد،يجب الإصرار على جوهر الهدف الذي قبلنا من اجله الانتخابات،هدف التغير و الوصول للحكم الرشيد،دون المساس بروح ثقافة السلم الأهلي،نعم اخذ النقاط التي ذكرتها بالحسبان ،سيعني مشاركة أعلى في الاقتراع،يعكس تمثيلا حقيقية للارادة المجتمعية،يفتح الطريق إلى السلاسة و البعد عن التصلب و الجمود،مع تمنياتي للجميع التوفيق.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

تصميم وتطوير