القاضي السابق اسامة الكيلاني لوطن: الأصل أن توقف محكمة الصلح قرارها بحجب المواقع لحين بت "الدستورية" بالمادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية

24.10.2019 07:20 PM

وطن: أكد القاضي السابق في المحكمة العليا، اسامة الكيلاني لـوطن، أن الفقرة 2 من المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية تلزم أي محكمة بوقف أي دعوى لحين البت في المادة المشتبه بعدم دستوريتها.

جاء تأكيده، تعليقاً على قرار محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس، بإحالة نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الالكترونية إلى المحكمة الدستورية، لشبهة عدم دستورية المادة المذكورة.

وتنص فقرة 2 من المادة (27) قانون المحكمة الدستورية، على ما يلي: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.

وأكد الكيلاني لـوطن، أن الأصل على محكمة الصلح وقف قرارها بحجب المواقع لحين بت الدستورية في المادة المشتبه بعدم دستوريتها، بالتالي هي أخطأت مرتين بقرار حظر 49 موقعاً إلكترونياً.

وقال الكيلاني إن الخطأ الأول أنه كان يجب من الاصل على محكمة الصلح إحالة المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الالكترونية للمحكمة الدستورية، قبل إصدارها قرار حجب المواقع الإلكترونية، حتى تقول المحكمة الدستورية، كلمتها في دستورية أو عدم دستورية المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الالكترونية.

وأضاف الكيلاني أن الخطأ الثاني هو إحالة محكمة الصلح المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الالكترونية للمحكمة الدستورية وإبقائها على قرار الحظر، إذ كان من الواجب عليها أن توقف كافة آثار القرار الذي اتخذته لحين ان تقرر المحكمة الدستورية في المادة.

وأوضح أن رعاية الحق في الحقوق والحريات أولى من تقييدها وهي مكفولة بالقانون الأساسي، أما تقييد الحريات فهو غير مكفول بالقانون الاساسي.

وأضاف "صحيح من حق الإدارة تقييد الحريات اذا كان هناك خطورة ، لكن هذا استثناء على الأصل العام ، وبالتالي الاستثناء لا يكون عاما ولا يجوز ان يكون هو الاصل".

وتنص المادة 39 من القرار بقانون الجرائم الالكترونية على ما يلي : "لجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض. 2. يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب الإذن لمحكمة الصلح خلال (24) ساعة، مشفوعاً بمذكرة برأيه، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض، على ألا تزيد مدة الحجب على ستة أشهر، ما لم تجدد المدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة."

وكانت وطن، استطلعت آراء حقوقيين حول قرار المحكمة اليوم، والذين أكدوا أن إحالة محكمة الصلح المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الالكترونية لـ"الدستورية" مماطلة وكسب للوقت.. والحل بيد الحكومة!، للإطلاع اضغط هنا

تصميم وتطوير