الحق : الاحتجاز على ذمة المحافظين انتهاكا للقانون الاساسي وللمعايير الدولية لحقوق الانسان

30.01.2018 03:30 PM

رام الله – وطن للانباء - : اكد المستشار القانوني في مؤسسة الحق اشرف ابو الحية ان قانون منع الجرائم الاردني لعام 1954 وفي حال قانونيته وعدم معارضته للقانون الاساسي هناك مجموعة من الضمانات و الاجراءات الواجب اتخاذها عند احتجاز اي مواطن لكن للاسف على ارض الواقع لا يتم الالتزام حتى في هذه المعايير والضوابط التي حددها قانون منع الجرائم لعام 1954 ، بالاضافة الى ان قانون منع الجرائم في حد ذاته اصبح مخالفا للقانون الاساسي الفلسطيني ، وفي بعض نصوص القانون الاساسي الفلسطيني يلغى كل ما يتعارض من نصوص هذا القانون ، الى جانب ان هناك مواد دستورية في القانون الاساسي شددت على موضوع الضمانات الدستورية للحق في الحرية الشخصية ومسألة التوقيف والقبض الا من خلال اوامر من القضاء وبالتالي حينما نتحدث ان القانون الاساسي حصر مسألة التوقيف والاحتجاز بامر قضائي وأكد على الغاء كل ما يتعارض مع نصوص القانون الفلسطيني ، وبالتالي اي احتجاز خارج سياق ما نص عليه هذا القانون يعتبر مخالفا للقانون ، وهناك العديد من قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية بهذا الشأن التي اكدت على عدم دستورية التوقيف على ذمة المحافظين وهذا ما يؤكد ان هذا الامر يعد جريمة موصوفة في القانون الاساسي وجريمة فساد لغاية تطبيق قانون مكافحة للفساد وللاسف لازال هذا الامر يمارس من قبل المحافظين .

كما اكد الحية لوطن على هامش ورشة عقدتها مؤسسة الحق اليوم في رام الله " الاحتجاز على ذمة المحافظيم "  ان اللقاء الذي عقد اليوم جاء في سياق عمل مؤسسة الحق في رفض وتوثيق الانتهاكات خصوصا فيما يتعلق بمسألة الاحتجاز خلافا لاحكام القانون ، وان الورشة التي عقدت اليوم سلطت الضوء على قانون الجرائم الاردني لعام 1954 الذي يستند له المحافظون في موضوع " التوقيف على ذمة المحافظ " .

تصميم وتطوير