حقوقيون لوطن: إحالة المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الالكترونية لـ"الدستورية" مماطلة وكسب للوقت.. والحل بيد الحكومة!

24.10.2019 10:28 AM

رام الله - وطن: أحالتْ محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس، نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الالكترونية إلى المحكمة الدستورية لشبهة عدم دستورية المادة المذكورة، وتوقف السير في طلب الرجوع، ليبقى الحجب مستمراً للمواقع الالكترونية ، وذلك لحين البت في دستورية المادة المذكورة.

وقال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد نصرة، لـوطن، إن جلسة المحكمة قررت إحالة نص المادة "39" من قرار بقانون الجرائم الالكترونية لعام 2018، إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل البت بشبهة عدم دستورية النص.

 وأضاف نصرة: إن المحكمة أوقفت السير بالطعن المقدم من المحامين المترافعين عن المواقع المحظورة، مؤكداً أن قرار محكمة الصلح بحجب المواقع، سيظل سارياً، إلى أن يتم البت بدستورية المادة "39".

وفي تعليقه على قرار محكمة الصلح، قال نصرة، إنه قرار متضارب، من حيث استناده على معلومات متضاربة وأخطاء الإملائية، مما يدلل على عدم جدية التحريات التي استند إليها القرار.

بدوره، قال عضو مجلس نقابة المحامين، داوود درعاوي، إن المادة 39، مرتبطة أصلاً بمجموعة من الشبهات الدستورية، خاصة أنها لا تنفّذ بحضور الخصوم (بين من يوجّه له الاتهام وبين النيابة) مما يجعل المادة تمس بمبدأ الدفاع وتنال من قرينة البراءة.

موضحاً أن مشكلة قرار الإحالة، أنه ارتبط بوقف الرجوع عن قرار الحجب "كأن قرار الحجب يبقى نافذاً إلى أن تقرر الدستورية بشان الإحالة".

وكانت محكمة الصلح برام الله، قد حظرت 49 موقعاً إعلامياً دفعة واحدة، الاثنين الموافق 21/10/2019، واستند طلب النيابة الفلسطينية إلى نص المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2018، والتي تنص على حق "جهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضرا بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض".

وتم الاستناد على المادة المذكورة منذ إصدار قرار بقانون الجرائم الالكترونية في محاكمة صحفيين/ات على عملهم الصحفي وقضايا النشر.

الحل بيد الحكومة

وفي تعليقه على قرار المحكمة بإحالة المادة 39 إلى المحكمة الدستورية، قال المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، ماجد العاروري، إنه محاولة "لإلقاء العبء على المحكمة الدستورية".

وأوضح أن المحكمة "تهرّبت من مسؤوليتها، لأن الطلب المقدم لها هو التراجع عن قرار الحظر".

وقال العاروري إن الحل يقع على عاتق الحكومة، التي طالما أعلنت عن احترامها للصحافة ولحرية التعبير، دورها الآن أن تؤكد أقوالها بأن تبادر بتقديم اقتراح إلى الرئيس تطلب فيه تعديلاً سريعا وفوريا، على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، بما يضمن إلغاء المادة "39"، ما يوفر حلاً جذرياً ومباشراً لمسألة حرية الرأي والتعبير ورفع الحظر عن المواقع".

كسب للوقت!

وفي ذات السياق، وصف المستشار القانوني في مؤسسة الحق، عصام عابدين، قرار المحكمة بإحالة المادة المذكورة إلى المحكمة الدستورية، بأن القضاء النظامي قام بقذف الكرة باتجاه القضاء الدستوري، محذراً من الممطالة ومحاولة كسب الوقت لتثبيت قرار الحظر.

وقال عابدين، إن الآلية التي اتخذ فيها قرار محكمة الصلح، يعد انتهاكاً دسورياً للمادة 27 من القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، التي تحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو تقييدها، إلّا بحكم قضائي فاصل بالدعوة.

وأوضح عابدين إن قرار محكمة الصلح، بحظر المواقع، لم يكن حكماً قضائياً، موضحاً "ما حصل هو طلب قدّم إلى النائب إلى قاضي الصلح وتم فصل به استناداً للمادة 39 وفي خلال 24 ساعة!"

وحذّر عابدين من تجزئة المعالجة لقانون الجرائم الالكترونية، معتبراً ان المادة المذكورة هي جزء صغير من مشكلة قرار بقانون الجرائم الالكترونية، وأضاف "حتى لو أخذت المحكمة الدستورية العليا قرار بعدم دستورية المادة 39، فلن يكون ذلك االقرار هو الحل الوحيد، لأن قرار بقانون الجرائم الالكترونية مكون من 57 مادة، وهناك مواد أخرى تتحدث عن حل المؤسسات الإعلامية، وتشير أيضاً إلى موضوع الحجب".

واعتبر عابدين أن النظر في المادة 39 جاء كنوع من الترضية، لأن البت فيها -إذا حصل- فإنه لا يحسم خطورة المواد الأخرى، ويدخلنا في حلقة مفرغة.

 

تصميم وتطوير