أهم نقاط قانون التعليم الجديد في قطاع غزة

01.04.2013 01:20 PM
غزة - وطن: أقرت الحكومة المقالة في غزة، قانون التعليم الفلسطيني للعام الجاري، الذي يمنع الاختلاط بعد سن التاسعة في المدارس الخاصة بغزة، ويطالب بتأنيث مدارس البنات والاستفادة من المرافق والملاعب الخاصة بالمدارس الحكومية بعد الدوام الدراسي.

وشمل القانون شروط ترخيص مؤسسات التعليم وإدخال المسار الشرعي وفرض العقوبات على مؤسسات التعليم الخاصة، التي لا تلتزم بشروط الترخيص، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية.

وجاء ذلك في إعلان وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة أسامة المزيني، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة، الأحد، بحضور عدد من الفعاليات القانونية والأكاديمية.

ومن بين نصوص القانون مادة تحظر التطبيع، حيث يحظر على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأجنبية والدولية تلقي الهبات والمساعدات بهدف التطبيع، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات لكل من يخالف ذلك، وتعاقب المؤسسة التعليمية المخالفة بفرض غرامة لا تزيد عن 20 ألف دينار أردني.

ونص القانون الجديد على أنه يجوز قبول التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية العامة لتعزيز النظام التعليمي.

وفي المادة "55" تم النص على أن تقبل وزارة التربية والتعليم المنح المالية التي تقدم من دول ومؤسسات دولية ومحلية، التي تخدم مشاريع وبرامج تحقق الأهداف التعليمية.

كما ينص القانون على إلزام كل ولي أمر أو وصي أو قيم بإلحاق الأطفال الذين تحت ولايته أو وصايته أو قوامته، بمؤسسات التعليم الأساسية ويحظر سحبهم قبل بلوغهم سن السادسة عشرة دون عذر مقبول.

إضافة إلى مبادئ عدة نصّ عليها القانون، مثل أن "التعليم حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاهن، والتعليم إلزامي ومجاني في المدارس العامة خلال المرحلة الأساسية، ومجاني في المدارس والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية".

وأكد المزيني أن القانون سيتم تطبيقه في محافظات القدس والضفة وغزة في المدارس العامة والخاصة والتابعة لوكالة الغوث الدولية، كما أن نظام "الفتوة" تم اعتماده في المدارس الثانوية.
تصميم وتطوير