عدالة والميزان: الاحتلال يتنكر لحق الفلسطينيين الحصول على تعويضات

11/02/2019

غزة- وطن للأنباء: أطلقت جيش الاحتلال النار تجاه الفتى عطية فتحي النباهين (15 عاماً) من قطاع غزة، أثناء تواجده في الأرض المملوكة للعائلة، بتاريخ 16.11.2014، حيث لم يكن بحوزته أي سلاح ولم يقم بأي عنف، مما تسبب في إصابته بشلل رباعي وأصبح مقعداً وغير قادر على الحركة لمدى الحياة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 رفضت محكمة بئر السبع طلبا قدمه بالنيابة عن أسرة النباهين كل من مركز عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ولكن المحكمة أصدرت حكما يمنع تقديم دعوى تعويضات عند التعرض للإصابة على يد جيش الاحتلال في قطاع غزة لأن القطاع "كيان معاد".

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه بناء على البند 5/ب-1 من تعديل رقم 8 لقانون الأضرار المدنية (مسئولية الدولة) لسنة 1952، والذي تم تشريعه في عام 2012، أنه لا يحق لسكان منطقة تعتبرها الحكومة الإسرائيلية "كيانا معاديا"- وهو ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية حول قطاع غزة في عام 2007- أن يطالبوا بتعويضات من إسرائيل لأي سبب.

وبتاريخ 7.2.2019 قدم مركز "عدالة" ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان استئنافًا للمحكمة العليا، على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، حيث أشار المركزان إلى أن قرار محكمة بئر السبع والتعديل رقم 8 مخالفان للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي ويكفلان للمدنيين المحميين حق الوصول إلى تعويضات ملائمة. وطالب المركزان في الاستئناف الذي قدمته كل من المحامية سوسن زهر والمحامي حسن جبارين (عدالة) والمحامي محمد جبارين (الميزان) المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء قرار محكمة بئر السبع والبت في مخالفة التعديل للدستور.